المحقق البحراني
359
الحدائق الناضرة
( عليه السلام ) عن رجل محرم وقع على أهله في ما دون الفرج . قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان ، وعليهما الحج من قابل . . آخر الخبر ) . وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل ) في الكافي نحوه ( 2 ) . وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) : ( في المحرم يقع على أهله ؟ قال : يفرق بينهما ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله ) . وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 4 ) : ( والرفث : الجماع ، فإن جامعت وأنت محرم في الفرج فعليك بدنة والحج من قابل ، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدي المناسك ثم تجتمعان ، فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتها فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم تجتمعان ، فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أخذتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما . وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل فإن أكرهها لزمه بدنتان ولم يلزم المرأة شئ ، فإن كان الرجل جامعها
--> ( 1 ) التهذيب ج 5 ص 319 ، والوسائل الباب 3 و 6 من كفارات الاستمتاع ( 2 ) الفروع ج 4 ص 379 ، والوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع ( 3 ) التهذيب ج 5 ص 319 ، والوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع ( 4 ) ص 27